السيد الخوئي

236

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س ( 858 ) إذا كنت أعيش في المنطقة ( أ ) وأعمل في المنطقة ( ب ) ، والمسافة بينهما تقدر بأكثر من مائة وخمسين كيلومتراً ، فما حكم الصلاة والصوم في مكان العمل والطريق في الحالات التالية : الأولى : أبقى في منطقة العمل خمسة أيام ، وأرجع إلى بلدتي أسبوعياً ؟ الثانية : أقطع تلك المسافة من بيتي إلى منطقة العمل يومياً ؟ الثالثة : أبقى في مكان العمل عشرة أيام فأكثر ؟ الرابعة : أقطع تلك المسافة يومياً ، كما في الحالة الثانية ، وفي المساء أذهب إلى منطقة أخرى تبعد عن منطقة العمل بمسافة شرعية للدراسة ( إذا كان لأجل العمل ، أو لأمر آخر من طلب العلم ) ، فما حكم الصلاة والصوم في المنطقة الثالثة ؟ الخامسة : إذا أُرسلتُ إلى منطقة أُخرى للدراسة لأجل العمل لمدة تزيد على الشهر ، فما حكم الصلاة والصوم ، وما هي المدة المطلوبة لأتمكن من الصلاة تماماً والصوم ؟ السادسة : إذا كنت في إجازة وذهبت إلى منطقة عملي للزيارة أو النزهة ( بالنسبة للحالة الأُولى والثانية ) ؟ السابعة : إذا ذهبت إلى منطقة عملي في الإجازة الأسبوعية ( الخميس والجمعة ) للزيارة والنزهة ، أو في حالة بقائي في منطقة العمل للنزهة ؟ إذا كان العمل فوق المسافة وكان الذهاب لأجل العمل كما في بعض فروضك ، وجب عليك التمام . وأما إذا كان الذهاب إلى مقر العمل لا لأجل العمل كما في غير أيام العمل ، وجب القصر . وأما في ما يتعلق بالدراسة فإن كانت من توابع العمل ولم تكن طالباً من الطلاب الذين يدرسون في الجامعات ويقضون فيها فترة ثلاث أو أربع سنوات فوظيفتك التمام ، وإلّا فالأحوط الجمع بين القصر والتمام ، واللَّه العالم . س ( 859 ) أعمل في منطقة تبعد عن قريتي 60 كيلومتراً ، عشت فيها قاصداً السكنى